الشيخ الكليني
247
الكافي ( دار الحديث )
فَهُوَ بِالْخِيَارِ « 1 » إِذَا خَرَجَ » . « 2 » 101 - بَابُ الْغَنَمِ تُعْطى « 3 » بِالضَّرِيبَةِ « 4 » 9004 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً « 5 » شَيْئاً مَعْلُوماً ، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ « 6 » بِالسَّمْنِ « 7 » » . « 8 » 9005 / 2 . عَلِيٌّ « 9 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فإن اشترى ، أي إن أراد اشترى ببيع آخر ، وإلّا فلا ؛ لبطلان الأوّل » . وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني أنّه قال : « قوله : فهو بالخيار ، أي إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر بعد خروج السهام ، لا أنّ بيعه قبله صحيح وله خيار الفسخ » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 79 ، ح 340 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 231 ، ح 3854 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 679 ، ح 18109 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 356 ، ذيل ح 22743 ؛ وج 18 ، ص 29 ، ذيل ح 23066 . ( 3 ) . في « بح » : « يعطى » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . ( 4 ) . « الضريبة » : ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقرّر عليه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وتجمع على ضرائب . كذا في النهاية ، ج 3 ، ص 79 ( ضرب ) . وفي جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 203 : « الضريبة : فعيلة من الضرب ، وهو ما يضربه المولى على العبد ويقاطعه عليه من كسبه في كلّ يوم أو في كلّ أسبوع ونحو ذلك » . ( 5 ) . في الوسائل : « سنة » . ( 6 ) . في « جد » : « أن تكون » . ( 7 ) . في « بف » : « بالثمن » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 260 : « قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضّة أجود في الاحتياط ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك . والتحقيق أنّ هذا ليس ببيع ، وإنّما هو نوع معاوضة ومرضاة غير لازمة ، بل سائغة ، ولا منع من ذلك ، وقد وردت به الأخبار » . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 171 و 172 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 322 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 248 و 249 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 127 ، ح 554 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 103 ، ح 359 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 599 ، ح 17944 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 350 ، ح 22724 . ( 9 ) . في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « بن إبراهيم » .